كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وأجازت طائفة طلاقه؛ روي ذلك عن الشَّعْبيّ والنَّخَعِيّ وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين.
قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل.
وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راضٍ به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق، وقد قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» وفي البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن.
وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق.
وفسّره ابن عيينة فقال: إن اللّص يقُدِم على قتله والسلطان لا يقتله.
الثامنة وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان.
الأولى أن يبيع ماله في حق وجب عليه؛ فذلك ماضٍ سائغٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارًا منه فلزمه.
وأما بيع المكره ظلمًا أو قهرًا فذلك بيع لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه.
قال مُطرِّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره، وله أخذ متاعه.
قال سُحْنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجَوْر لا يجوز.
وقال الأَبْهَرِيّ: إنه إجماع.
التاسعة وأما نكاح المكره؛ فقال سُحْنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد.
قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداقُ مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل.
قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه.
وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خَنْساء بنت خِذام الأنصارية، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن، وقد تقدّم، فلا معنى لقولهم.
العاشرة فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمَّى من الصداق ودُرىء عنه الحد.
وإن قال: وطئتها على غير رضًا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمَّى؛ لأنه مدّعٍ لإبطال الصداق المسمى، وتُحَدّ المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح.
وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق، ويحدّ الواطىء؛ فاعلمه.
قاله سحنون.
الحادية عشرة إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؛ لقوله: {إلا من أكره} وقوله عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولقول الله تعالى: {فِإِنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 33]. يريد الفتيات.
وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدّها.
والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرَهة.
وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملًا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحَدّ، إلا أن تكون لها بيّنة أو جاءت تَدْمِي على أنها أوتيت، أو ما أشبه ذلك.
واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف.
قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول.
الثانية عشرة واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزُّهْرِيّ: لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الثَّوْرِيّ: إذا أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق.
وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي.
قال ابن المنذر: القول الأوّل صحيح.
الثالثة عشرة إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يَحِلّ أسلمها، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها.
والأصل في ذلك ما خَرّجه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هاجر إبراهيمُ عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إليّ فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي فقالت اللهم إن كنتُ آمنتُ بك وبرسولك فلا تسلّط عليّ هذا الكافر فغُطّ حتى رَكَض برجله» ودل هذا الحديث أيضًا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة، ولا حدّ فيما هو أكبر من الخلوة والله أعلم.
الرابعة عشرة وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء.
قال ابن الماجِشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين؛ وقاله أصْبَغ.
وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلًا فاسقًا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرًا، أو لا يفسق ولا يَغُشّ في عمله، أو الوالد يحلّف ولده تأديبًا له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك.
وقال به ابن حبيب.
وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنِث، قالوا: لأن المكره له أن يورِّيَ في يمينه كلها، فلما لم يورّ ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين.
احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه.
الخامسة عشرة قال ابن العربيّ: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا! وأيّ فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحِنث في أنه لا يقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم، ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية.
السادسة عشرة إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المَكْس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تَقِيّة له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله.
وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه.
وقال ابن القاسم بقول مطرّف، ورواه عن مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصْبَغ.
قلت: قول ابن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» وقال: «كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وروى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار» خرجه مسلم وقد مضى الكلام فيه.
وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يُسألها ليَذُبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
وقال أيضًا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتّةَ من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب، وإنما حلف خوفًا من ضربه وقتله وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث.
السابعة عشرة قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب.
ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها.
مثاله أن يقال له: أكفر بالله فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء.
وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر بالنبيّ، مشددًا وهو المكان المرتفع من الأرض.
ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدَهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه.
فإن قيل له: أكفر بالنبيء {مهموزًا} فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر، أي مخبر كان كطليحة ومُسَيْلِمة الكذاب.
أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر:
فأصبح رَتْمًا دُقاق الحَصَى ** مكان النبيء من الكاثب

الثامنة عشرة أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة.
واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسُحنون.
وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإن لم يفعل حتى قتل خِفنا أن يكون آثمًا لأنه كالمضطر.
وروى خَبّاب بن الأَرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسّد بُرْدَةً له في ظل الكعبة فقلت: أَلاَ تَسْتَنْصِرْ لنا ألاَ تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يَصُدّه ذلك عن دينه والله لَيَتِمَّنّ هذا الأمرُ حتى يسير الرَّكْبُ من صنعاء إلى حَضَرَمَوْت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون» فوَصْفُه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطّنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم.
وهذه حجة مَن آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان.
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الأخدود إن شاء الله تعالى.
وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البَغْدادِيّ قال: حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلِمَة أخذوا رجلين من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلِمة، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال نعم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم فخلّى عنه وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال نعم قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصمّ لا أسمع؛ فقدّمه وضرب عنقه فجاء هذا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديث، قال: «أمّا صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله.
قال: «أنت على ما أنت عليه» الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه.
وقد تقدّم ما للعلماء في هذا.
وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه، ولا يعلم له موضعًا؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلفه بالطلاق ثلاثًا، فحلف له ابن أشرس، ثم قال لامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان، فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث.
فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكًا يقول ذلك، وإنما أردت الرخصة، أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك.
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن.
وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدّثني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف لِيقِيه بيمينه؟ فقال نعم؛ وَلأن أحلف سبعين يمينًا وأحنث أحبّ إليّ أن أدَلّ على مسلم.
وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حَلْقة رجاء بن حَيْوة فسمع بعضَهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! أُذْكَرُ بالسوء في مجلسك ولم تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا هو، قال: الله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء، بك يستقى المطر، وسبعون سوطًا في ظهري! فيقول رجاء: سبعون سوطًا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.
التاسعة عشرة واختلف العلماء في حَدّ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته.
وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنتُ متكلمًا به.
وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة.
وقال النَّخَعِيّ: القيد إكراه، والسجن إكراه.
وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعّد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره.
وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه.
وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهًا على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منهما التلف.
وجعلوهما إكراهًا في إقراره لفلان عندي ألف درهم.
قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس.